اجتماع أعضاء “همم” السنوي الذي عقدته في جلعاد- السلط
18 يونيو، 2022ملتقى “حرية التجمع السلمي والجمعيات”
22 يونيو، 2022أوصت ورقة متخصصة بضرورة أن تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي بواجبهم تجاه اللاجئين من الجنسيات كافة، وتوفير الرعاية والاحتياجات الأساسية لهم، إلى جانب ذلك أوصت الورقة الأردن بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الإضافي لعام 1967.
ودعت الورقة البحثية التي أصدرتها جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للاجئين الذي يصادف 20 حزيران من كل عام إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي بتجاه شمول العاملين في الإقتصاد غير المنظم بما في ذلك اللاجئين غير السوريين إلى برامج الضمان، وتخفيض كلف الاشتراك لمستويات عادلة، تتناسب مع قدرات هؤلاء العمال، للتأكد من شمولهم في برامج الحماية الاجتماعية، وتعديل التشريعات الوطنية لتؤكد عدم تأثر وضع اللجوء الخاص بقدرة العامل على استصدار تصريح، واعتبار العاملين اللاجئين من غير السوريين عمّال لاجئين أيضًا.
وطالبت الورقة بوضع تسهيلات لإصدار التصاريح للعمال اللاجئين من غير السوريين بما يتناسب مع قدراتهم لتشجيعهم على العمل بصورة قانونية، الأمر الذي سوف ينعكس عليهم ايجابيًا عبر ضمان حقوقهم، وبالتالي تقليل تعرضهم لانتهاكات في بيئة العمل، إضافة إلى توسيع أرضيات الحماية الاجتماعية لتصبح أكثر شمولا لجميع العمال في سوق العمل الأردني.
وأشارت الورقة أن عدد اللاجئين المسجلين في الأردن يبلغ 757,805 لاجئا من إجمالي 52 جنسية، من ضمنهم 670,364 سوري و 66,558 عراقي، 12,768 يمني،5,973 سوداني، إضافة إلى 690 صومالي و 1,454 لاجئ من ضمن جنسيات أخرى مسجلة لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث يستضيف الأردن ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنةً بعدد المواطنين، وخامس أكبر عدد من اللاجئين من حيث القيمة المطلقة.
وجاء في الورقة أن الأردن لم يوقّع أي اتفاقيات أو بروتوكولات دولية تنظّم معاملة اللاجئين الموجودين على أراضيها، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الإضافي لعام 1967، رغم ذلك استقبلت الأردن العديد من اللاجئين منذ عشرات السنين، كما سُمح لبعض الفئات منهم بالعمل في مهن معينة بصورة نظامية، إلا أن العديد من اللاجئين غير المصرح لهم بالعمل يعملون بصورة غير نظامية.
وأوضحت الورقة أن اللاجئين العاملين في الاقتصاد غير المنظم وبشكل غير قانوني أكثر عرضة للانتهاكات، بينما يعاني اللاجئين غير العاملين من صعوبة الوصول لسبل العيش، وعليه تناولت الورقة واقع اللاجئين غير السوريين في الأردن من حيث تحليل الإطار القانوني لعمل اللاجئين سواء في المواثيق الدولية أو التشريعات الوطنية، إلى جانب استعراض الواقع العمالي لهذه الفئة المستضعفة لعملهم في الاقتصاد غير المنظم مما يعرضهم لظروف عمل صعبة تتنافى مع معايير العمل اللائق، انتهاءً بالتوصيات التي من شأنها تحسين الظروف العمالية لهؤلاء اللاجئين.
وجاء في الورقة أن سياسة الحكومة الأردنية تجاه اللاجئين ليست واضحة بالقدر الكافي، حيث لم توقّع الحكومة الأردنية أي اتفاقيات أو بروتوكولات دولية تنظّم معاملة اللاجئين، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الإضافي للعام 1967، كذلك لا توجد أي تشريعات أو استراتيجيات وطنية مكتوبة للتعامل معهم رغم وجود لاجئين منذ عشرات السنوات على الأراضي الأردنية، باستثناء مذكرة التفاهم التي وقعها الأردن في العام 1998 مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تُحدد إطارَ سياسات اللاجئين في الأردن باستثناء الفلسطينيين، وتتضمّن المذكرة مبادئ ومعايير الحماية الدولية الأساسية للاجئين، بما في ذلك تعريفات اتفاقية العام 1951 الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء.
في السياق ذاته، أشارت الورقة أن مذكرة التفاهم لم تذكر مجموعة من الحقوق القانونية التي يتمتّع بها اللاجئين في الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة، وتشمل هذه الحقوق الحق في السكن والعمل والتعليم العام وحرية التنقل والإغاثة والمساعدات العامة، ما أدى إلى وجود تحديات عدة يواجهها اللاجئون في الأردن، ومن بينها مسألة الحق في العمل والوصول إلى سبل العيش.
أما فيما يتعلق بالحق في العمل قالت الورقة أن اللاجئين يخضعون في عملهم في الأردن إلى قانون العمل الأردني عدا عن الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة العمل الأردنية، فعمل اللاجئ السوري مرتبط بالمادة (12) من قانون العمل المعدل رقم (26) لعام 2010. وعلى وزارة العمل أن تصادق على تصاريح العمل الخاصة بجميع العاملين الأجانب، حيث يتم منح التصاريح إذا ما كان العامل يملأ منصبًا لا يستطيع العمال الأردنيون العمل به، أو يرفضونه، ويتم منح العمال من الدول العربية اللذين يملكون هذه المهارات أو القدرات أولوية على غيرهم، (مادة 12. أ). كما يجدر الإشارة إلى أن وثيقة المفوضية السامية التي تصدر لكل لاجئ مسجل بها تنص على أنها لا تخول حاملها الحصول على تصريح عمل أو إقامة في الأردن وأن إصدار تصاريح العمل والإقامة تقع ضمن سلطة الحكومة الأردنية.
وعلى أرض الواقع، تعد المهن التي بإمكان غير الأردنيين العمل بها محدودة، حسب لائحة نشرتها وزارة العمل الأردنية للقطاعات المغلقة، فإن القطاعات المغلقة أمام العمّال من غير الأردنيين تتضمن الهندسة، والتعليم، ووظائف قطاع الخدمات، والوظائف المكتبية والهاتفية، والقيادة، والحراسة، والوظائف المتعلقة بالصناعة والطب، حيث يوضح قانون الإقامة وشؤون الأجانب أنه من الواجب على اللاجئين الراغبين بالعمل اصدار تصاريح عمل، ويجب على صاحب العمل دفع تكاليف تجديد أو إصدار هذه التصاريح.
كما أن عملية إصدار التصاريح معقدة وطويلة وتبدأ بخطوة استصدار وثيقة الإقامة السنوية للاجئين غير السوريين نظرا لأن الجنسيات العراقية واليمنية والسودانية والليبية والصومالية جميعها تعتبر من الجنسيات المقيدة وفقا لقائمة وزارة الداخلية مما يعني أن حامليها عليهم اصدار هذه التصاريح أو يخضعون لغرامة قدرها دينار ونصف دينار عن كل يوم وفق قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
إلا أنه وعند سؤال العديد من اللاجئين من جنسيات متعددة أظهر عدد منهم تخوفا لإصدار هذه الوثيقة لاعتقادهم أن إصدارها سيؤدي لخسارتهم خيار إعادة التوطين لدول أخرى، وقال أخرون أن الإجراءات المتعلقة بإصدار هذه الوثيقة قد أصبحت أكثر تعقيدا بعد القرار الذي أصدرته الحكومة الأردنية في يناير 2019 والذي يقيد صلاحية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تسجيل أي لاجئ من غير الجنسية السورية ممن دخل رسميًا لأغراض العلاج الطبي أو الدراسة أو السياحة أو العمل.
أما أولئك الذين تم تسجيلهم ومنحهم صفة طالب لجوء أو لاجئ، فعليهم أولا مراجعة وزارة العمل لتقديم طلب الحصول على تصريح ومن ثم يتم تحويل اللاجىء إلى مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في وزارة الداخلية لأخذ الموافقة الأمنية، حيث تستغرق هذه العملية حوالي أسبوعين. ووفقًا للاجئين عند ذهابهم لمراجعة طلبهم يتم تخيير اللاجئين المسجلين بين الاحتفاظ بوثيقة المفوضية ورفض طلب الحصول على تصريح عمل أو التخلي عن الوثيقة وأن يعامل على انه عامل مهاجر في الأردن، وفي هذا الإطار حاولت تمكين التأكد من وزارة الداخلية الأردنية عن هذا الإجراء إلا أنه لم يكن هنالك أي رد .
وجاء في الورقة أن تمكين وصلها حالات لعدد من اللاجئين من غير الجنسية السورية الذين واجهوا صعوبات في استصدار تصاريح عمل، أحداها كانت لمجموعة من العمال اليمنيين في المفرق الذين عملوا مع نفس صاحب العمل لفترة 5 سنوات حتى شهر أيلول لعام 2019 عند انتهاء تصريح عملهم، وعند تقديمهم طلب لتجديد هذا التصريح طلبت منهم وزارة الداخلية توقيع ورقة براءة ذمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تثبت انهم غير مسجلين لديها وكانت هذه المرة الأولى التي يوجه لهم هذا الطلب طول فترة تواجدهم في الأردن، إلا أن المفوضية رفضت توقيع هذه الورقة وبررت الرفض بوجود نظام خاص بين المفوضية والوزارة يبين من هم اللاجئين المسجلين أو غير المسجلين لدى الفوضية وعليه توجه بعض العمال لمديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في عمان وحصلوا على الموافقة منها وتم عليه استصدار تصريح العمل، أما البقية فرفضوا هذه الخطوة لرغبتهم بالاحتفاظ بوثيقة المفوضية.
وأشارت الورقة إلى جلسات رفع الوعي التي تنفذها تمكين، حيث كشف العديد من اللاجئين من خلالها عن تعرضهم لانتهاكات مختلفة تتعلق بالأجور أو عدم منحهم إجازاتهم الأسبوعية والسنوية والمرضية، وإجبارهم على العمل في العطل الرسمية والأعياد والمناسبات الدينية، بينما كشف أخرون تعرضهم لإصابات عمل أو أمراض مهنية مثل اولئك الذين يعملون في قطاعي الإنشاءات والزراعة، نتيجة لتعرضهم لحرارة الشمس الشديدة صيفا، والبرد القارس شتاءً، مما يتسبب بأضرار لصحتهم، في وقت يتحمل معظمهم مبالغ باهظة للعلاج بسبب عدم شمولهم بالتأمين الصحي، أو الضمان الاجتماعي.
ومن خلال جلسات رفع الوعي التي يعقدها تمكين أكد مجموعة من اللاجئين الصوماليين أنه تم استغلالهم في مكان العمل بسبب عدم حصولهم على تصريح عمل وعملهم بشكل غير منظم، حيث أجبرهم صاحب العمل على العمل لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة، وعزى اللاجئون سبب قبولهم بهذه الظروف لكون صاحب العمل الذي يعملون لديه الشخص الوحيد الذي يقبل توظيفهم بسبب وضعهم غير القانوني مما يعني أنه الخيار الوحيد المتاح لديهم ليتمكنوا من تأمين سبل العيش التي يحتاجونها.