الصفدي يلتقي تحالف همم ويؤكد ضرورة نقل معاناة غزة للعالم وتوحيد الجهود لوقف العدوان
1 ديسمبر، 2023“همم”: دول غربية فشلت في اختبار حقوق الإنسان
10 ديسمبر، 2023دعت تمكين للدعم والمساندة، للمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190، بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وتوصيتها رقم 206، وتعديل المادة 6 من الدستور، لتضاف كلمة “الجنس” لفقرتها الأولى، وإيجاد تعريف واضح في قانون العمل للتحرش والعنف، والتمييز في مكان العمل، وإعداد استراتيجية وطنية لمناهضتهما.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الخميس 14/12/2023، للاعلان عن نتائج برنامج نفذته بالتعاون مع الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية، طالبت “تمكين” بتفعيل التفتيش على المؤسسات والشركات للكشف عن أي حالات عنف غير مبلغ عنها من أصحابها، نتيجة الخوف من فقدان عملهم، وتوعية العمال بأهمية القضاء على العنف والتحرش وآليات تقديم الشكاوى، ورصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالعنف والتحرش في العمل، لمعالجتها وحلها.
كما دعت لتعزيز الحوار الاجتماعي مع أطراف الإنتاج، لتطوير سياسات لمناهضة العنف والتحرش، وتنفيذ حملات كسب تأييد تطالب بإيجاد بيئة عمل خالية من العنف، وإنشاء قاعدة بيانات، تتضمن البيانات لضحايا العنف والتحرش، واجراء دراسات عن واقعهما في مكان العمل وأثرهما على الإنتاج والاقتصاد.
وقالت مديرة البرامج في تمكين رانيا الصرايرة في المؤتمر، إنّ الاتفاقية 190 وتوصيتها رقم 206، أساس مهم لتعديل التشريعات المحلية، للحد من العنف والتحرش، فهما يهددان الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، كما تعد معاهدة دولية غير مسبوقة، تمنح العمال الحق في الوقاية منهما.
وأشارت الصرايرة إلى أن قانوني العمل والعقوبات، يجرّمان في بعض موادهما التحرش ويعاقبان عليه، لكنهما يخلوان من تعريفات واضحة وصريحة له ولأشكاله، والتصدي له، والعقوبات المفروضة على من يقدِم عليه.
وبينت أن الدستور لم يتطرق لماهضته العنف والتحرش، بينما تقول المادة (6) “الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم فـي الحقوق والواجبات وإن اختلفوا فـي العرق أو اللغة أو الدين”، لكنها لم تتضمن عدم التمييز حسب النوع الاجتماعي، وهذا له علاقة مباشرة بالعنف والتحرش، واللذين ينبنيان على النوع الاجتماعي، وضحاياه غالبا إناث وذوي إعاقة وأطفال عاملون.
وتتحدث المادة 23 من الدستور عن الحق بالعمل للجميع، لذا قد تكون السند القانوني الأكثر أهمية، ويمكن الاستناد عليها لتعديل التشريعات المحلية، بحيث تناهض بوضوح العنف والتحرش في العمل، كما لم تعالجهما التشريعات صراحة، اذ لم يرد في قانون العقوبات تعريف للتحرش، ولم يذكر التحرش أو التحرش الجنسي، ما يعني أنه لا يعاقب عليه، مع الإشارة إلى أنه جرم الأفعال التي تشكل فعل أي منهما، بمسميات مختلفة.
واعتبرت “تمكين” أن إثبات التحرش عملية صعبة، فالمتحرش غالبًا يكون قد احتاط لأمره، كما ان التحرش يحدث بسرعة دون وجود سابق إنذار، بحيث لا يدرك الشخص الذي تعرض للتحرش ما حدث نتيجة الصدمة، ولإثبات وقوع جريمة التحرش، يشترط توفر شاهدة/ شاهد رأى الواقعة بنفسه، ويجب اتصافه بالاستقامة وقول الحق، وتوفر أدلة معينة تثبت حدوث التحرش، كالصور ومقاطع الفيديو، والتسجيلات.
وبشأن قانون العمل، بينت الصرايرة، انه جرت عليه كثير من التعديلات تخص العنف والتحرش، آخرها أقر في آذار (مارس) الماضي، اذ تضمن للمرة الأولى تعريفًا للتحرش الجنسي في الفقرة (ج) من المادة (29) تفيذد بأنه، في الحالات التي يجوز فيها للعامل ترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية، “إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثّله عليه في أثناء العمل أو بسببه، وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه، بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول”.
كما عدلت المادة ذاتها في الفقرة (ب)، بوضع عقوبة على المعتدي، ليصبح النص “إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب، أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله، بغرامه لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وتضاعف الغرامة في حال التكرار، مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”.
وقالت، يعتبر هذا التعديل تقدمًا من ناحية إضافة التحرش الجنسي، لكنه برغم انه وضع تعريفا الا انه قاصر وفضفاض لا يتماشى مع الاتفاقية (190) وما تتضمنه من معايير، كما بقي اقتصار العقوبة الواردة فيه على صاحب العمل أو من يمثله، ولم تشمل التحرش الذي قد يقع من زميل، أي أن هذه الامر لم يعالجه القانون.
أمّا النقطة الجوهرية التي لم يعالجها القانون، فتمثلت بإعطائه حلا واحدا لضحية التحرش، وهو ترك العمل دون اشعار، مع احتفاظه بحقوقه، ما يعني عقوبة أخرى تتعرض لها الضحية وليس انصافًا لها.
من جهة أخرى، قالت الصرايرة، لم يضع القانون أي مواد تتعلق بتوفير الحماية في بيئات العمل، ولم يرد أي نص عن أي تعويض قد يحصل عليه ضحية العنف، مع التأكيد هنا أنّ الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 29، تذهب لخزينة الدولة وليس للضحية، كذلك بدا غريبًا أن توضع سلطة تقدير وقوع الاعتداء بأي شكل لشخص وزير العمل بصفته الوظيفية، وليس للقضاء.