المرصد العمّالي: السياسات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة لم تنجح في خفض معدلات البطالة
5 سبتمبر، 2024مليارا امرأة في العالم لا يتمتعن بتغطية الحماية الاجتماعية
25 سبتمبر، 2024أكدت ورقة متخصصة أنّ التعديلات المتكررة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي في الأردن تسببت في تشويه هذه القوانين وتضارب أحكامها، مما يؤثر على مصالح العمال وأصحاب العمل، وتؤثر على حقوق العمال وتُقلص حقوقهم.
وشددت الورقة الصادرة عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة للقوانين وفتح حوار وطني لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل.
وتشير الورقة إلى التعديلات الإيجابية في مشروع قانون العمل مثل رفع إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، مما يسهم في تمكين المرأة وتشجيع دخولها لسوق العمل وتقليل نسبة النساء الفقيرات. كما يزيد من التغطية التأمينية للعاملات في القطاع الخاص ويحسن من وضع المرأة في سوق العمل ويسهم في التنمية المستدامة، كما يسهم في تقليل نسبة النساء الفقيرات، لا سيما اللواتي يعُلن أُسَرهن، حيث تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي 15% من الأسر الأردنية، هذا التعديل يسهم أيضًا في زيادة نسبة التغطية التأمينية للعاملات في القطاع الخاص، ويرفع من مستوى الحماية الاجتماعية ويعزز استقرارهن.
ووفقًا للورقة شملت التعديلات منع إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى وإن كانت في الأشهر الأولى من الحمل، ذلك لحماية صحتها وسلامة الجنين. كما تم تعزيز حقوق العاملين في القطاع الخاص من خلال منح إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربهم من الدرجة الأولى.
ورغم التعديلات الإيجابية، قالت الورقة إنّ هنالك بعض القلق بشأن زيادة صلاحية وزير العمل في تسفير العمال غير الأردنيين في حال قيامهم بالعمل دون تصريح، مؤكدة على وجوب أن يتم إصدار قرار التسفير من قبل جهة قضائية وليس من الوزير مباشرة، حيث يجب أن يكون القضاء هو السلطة المختصة في هذا الشأن لضمان عدم تعرض العامل للظلم. ويجب أيضًا مراعاة أسباب عدم وجود تصريح عمل مع العامل، مثل عدم استخراج أو تجديد تصريح العمل من قبل أصحاب العمل.
وبينت الورقة الصادرة عن “تمكين” أنّ التعديلات المقترحة على العقود المحددة المدة والفصل التعسفي في القانون، حيث سيتم تمديد العقد لمدة مماثلة بعد انتهاء فترة العقد المحددة المدة بين صاحب العمل و يتضمن المقترح تمديد عقود العمل بشكل مماثل بعد انتهاء فترة العقد المحددة المدة، وتحديد حالات الفصل التعسفي وفق نظام خاص، ومن الملاحظ أن هذا التعديل قد يؤدي إلى تقليل دور القضاء في تحديد حالات الفصل التعسفي ومنح حقوق العامل.
وجاء في الورقة أنه تم إدراج تعديل جديد يساهم في زيادة حالات إنهاء خدمات العمال، حيث يُسمح لصاحب العمل بتقليص حجم العمل أو إيقافه نهائيًا بشرط أن يكون عدد العمال المتأثرين لا يزيد عن 15% من إجمالي عدد العاملين لديه ولمرة واحدة في السنة، مع إبلاغ الوزارة. وفي حال كانت شركة صغيرة بأقل من سبعة عمال، يُسمح لها بإنهاء عقد عامل واحد ولمرة واحدة في السنة شريطة إبلاغ الوزارة. وفي حال التكرار، يتعين على صاحب العمل تقديم طلب إلى اللجنة المختصة للنظر في ظروفه الاقتصادية أو الفنية، واللجنة المذكورة مشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة، مع التأكيد على قيام صاحب العمل بالإلتزام بعدم التمييز بين العاملين عند إنهاء عقود عملهم بأي شكل من الأشكال على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية أو العرق أو اللغة.
وقالت الورقة إنه تم تجاهل العديد من المواد التي يتوجب تعديلها مثل عدم التزام الحكومة باستصدار نظام خاص يعفي أبناء غزة المقيمين إقامة دائمة على أراضي المملكة من تصاريح العمل ورسومها، على الرغم من أنه في العام 2019 أُقر قانون رقم (14)، قانون معدل لقانون العمل الأردني حيث جاء في المادة 12/ه1 لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الـأردنيين المقيمين في المملكة، وعليه تعهدت وزارة العمل أمام مجلس الوزراء بصياغة نظام ينظم عمل أبناء قطاع غزُة المقيمين في المملكة، وكمخرج لخلو قانون العمل من نص إعفاء أبناء الغزيين من تصاريح العمل، تعهدت الوزارة، في عهد وزراء سابقين، بتعويضه في نظام يصدر بموجب القانون، غير أن هذا لم يتحقق إلى الآن.
وأشارت الورقة إلى أن السياسات الحكومية تتعامل مع أبناء قطاع غزّة باعتبارهم عمال مهاجرين، مع أن سمات العامل المهاجر لا تنطبق عليهم، ليجدو أنفسهم مضطرين للعمل في القطاع غير المنظم، الذي لا يتمتع بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
ولفتت الورقة إلى أن أبناء قطاع غزة وحملة جوازات السفر المؤقتة لم يكن مطلوبًا منهم استخراج تصاريح عمل أو دفع رسومها ضمن ما يسمى سياسة المسكوت عنه، حيث استمرت هذه السياسة حتى العام 2016، بعد إلغاء الحكومة الأردنية لقرار تحصيل الرسوم مقابل استصدار تصاريح العمل للفلسطينيين، لكن قرار استصدار التصاريح بقي قائمًا على أولئك الفلسطينيين، لاسيما من أصول غزاوية، ما يؤثر سلباً عليهم لأنه يؤثر في حرية الحصول على أي فرصة عمل، بعيدًا عن القيود الحكومية المتمثلة بالحصول على التصاريح.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أنه رغم إعفائهم من رسوم استصدار تصاريح العمل إلا أنهم يدفعون 10 دنانير تصديق معاملة، و85 دينارا أردنيا رسوم الفحص الطبي، وفي حال كانت المهنة أكاديمية يًطلب منهم تصديق بعض الأوراق مثل شهادة الميلاد وجواز السفر وغيرها.
أما فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي قالت الورقة أن التعديلات المقدمة رغم ايجابيتها لا تحمل ولا بأي حال صفة الاستعجال، إلى جانب ذلك صدرت مؤخرًا تعديلات على كافة الأنظمة التأمينية، وستكون هذه الأنظمة بحاجة إلى تعديلات جديدة عقب صدور القانون المعدل، بالتالي بديلًا عن التعديلات المتقطعة والمجزأة، يجب أن تكون هناك خطة شاملة لتحسين الضمان الاجتماعي تشمل جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. هذه الخطة يجب أن تشمل إشراك جميع الأطراف المعنية والخبراء في عملية صياغتها، بحيث تكون مستدامة وفعالة -على المدى البعيد.
ووفقًا للورقة مشروع القانون ألغى اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا داوم العامل (16) يومًا فأكثر، وهذا يتوافق مع أنماط العمل الجديدة. كما تحدد الشروط وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية. التعديلات لن تشمل أي تعديل على شروط استحقاق الرواتب التقاعدية أو آليات احتسابها.
وأشارت الورقة إلى أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين بما في ذلك أبناء الأردنيات بالانتساب اختياريا في أحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة أن يكون مقيمًا في المملكة ولا تقل اشتراكاته عن (120) اشتراكًا من خلال عمله لدى منشأة أو أكثر، ذلك ضمن ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، وهذا التعديل غير واضح حتى الآن خاصة أن العمال المهاجرين الذين يعملون لدى صاحب عمل هو من عليه إشراكهم في الضمان الاجتماعي.
واشتملت التعديلات على إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ليصبح تكافليًا وبما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئ الصندوق من أجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل خلال مدة تعطله.
وسمحت التعديلات للرجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كليا عن العمل.
يجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الأردني قرر في 19 آب من العام 2024، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعي قانون معدّل لقانون العمل وقانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024. ويهدف المشروع الأول إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم العمال المهاجرين وتعزيز دخول المرأة إلى سوق العمل. أما المشروع الثاني فيهدف إلى توسيع مظلة الشمول بأحكام القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، سيتم أيضًا إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطُّل عن العمل لضمان ديمومة الصَّندوق واستمراريته وتقديم الدَّعم المالي للمتعطِّل عن العمل.